الشيخ الجواهري
211
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( أو انتفخت ) ( 1 ) . والظاهر أنّ المراد بالفأرة ما يشمل الجُرذ ولو كان كبيراً . والمتبادر من الفأرة كونها تامّة الخلقة ، فلو كان نصفها باقياً على الترابية - كما عن بعض مشاهديه - لم يدخل ، لكن لا يبعد القول بنزح السبع له أيضاً ( 2 ) . والظاهر أنّ المراد بالتفسّخ من حيث البقاء في الماء حتى تفسّخت ، فلو كان التفسّخ لا من حيث ذلك لم يدخل في الحكم .
--> ( 1 ) القواعد 1 : 187 . ( 2 ) السرائر 1 : 77 . ( 3 ) المعتبر 1 : 71 . ( 4 ) المقنعة : 66 . الكافي : 130 . ( 5 ) المراسم : 36 . الوسيلة : 75 . ( 6 ) الغنية : 49 . الجامع للشرائع : 19 . ( 7 ) المعتبر 1 : 72 . ( 8 ) في الجواهر : « وقد نتنت » . ( 9 ) الوسائل 1 : 188 ، ب 19 من الماء المطلق ، ح 4 .