الشيخ الجواهري

203

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إذا عرفت ذلك ، فلا ريب أنّ العمل بالمشهور أولى ، مع تأيّده بالاحتياط الواجب الاتّباع في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب التعبّدي . والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافر ( 1 ) ، [ ولعلّ إلحاق بول المرأة به - من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة - لا يخلو من قوّة ، بل هو الأقوى ] ( 2 ) . ولا فرق بحسب الظاهر بين قليل البول وكثيره ، وبين صبّه فيها أو البول فيها ، وستسمع حكم بول الصبي « 1 » . [ ما ينزح له عشر دلاء ] : 1 - ( و ) تطهر ( بنزح عشرة للعذرة الجامدة ) التي لم تبق في البئر حتى تقطّعت ، أو تقطّع بعضها ، وهو أولى من التعبير باليابسة ( 3 ) .

--> ( 1 ) يأتي في ص 212 . ( 2 ) 2 ، 11 السرائر 1 : 78 ، 79 . ( 3 ) التحرير 1 : 48 . ( 4 ) الغنية : 49 . المهذّب 1 : 22 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 24 . الإشارة : 81 . ( 6 ) 6 ، 8 المعتبر 1 : 68 . ( 7 ) المنتهى 1 : 86 . ( 9 ) الوسائل 1 : 191 ، ب 20 من الماء المطلق ، ح 1 ، نقلًا بالمعنى . ( 10 ) الوسائل 1 : 191 ، ب 20 من الماء المطلق ، ح 2 . ( 12 ) الغنية : 49 . ( 13 ) الوسائل 1 : 174 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 15 . ( 14 ) المصدر السابق : 172 ، ح 8 .