الشيخ الجواهري

182

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ التراوح في النزح وكيفيّته ] : ( فإن « 1 » تعذّر ) أو تعسّر ( استيعاب مائها ) لغلبته وكثرته في نفسه ولو لاتصال ماء آخر به أو لتجدّد النبع ( 1 ) ( تراوح عليها ) من التفاعل ؛ لأنّ كل اثنين يريحان صاحبيهما ( أربعة ) فصاعداً لا أقلّ ( رجال ) لا نساء ولا صبيان ولا خناثى ( كلّ اثنين دفعة ) لا واحداً واحداً ، ولا ثلاثة دفعة ( يوماً ) أي يوم صيام ، فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل ؛ للمقدّمة ( إلى ) جزء بعد دخول ( الليل ) لها ( 2 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وإن » . ( 2 ) الغنية : 48 - 49 . ( 3 ) المنتهى 1 : 73 . ( 4 ) حاشية المدارك : 19 . ( 5 ) التهذيب 1 : 284 ، ح 832 . الوسائل 1 : 196 ، ب 23 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 323 . ( 7 ) الحدائق 5 : 235 .