الشيخ الجواهري

176

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل يمكن القول بالطهارة مطلقاً حتى بإلقاء الكرّ ( 1 ) . والظاهر أنّه بحكم الجاري الغيث إن قلنا بالمقدّمة السابقة - وهي ليس لنا ماء واحد . . . - بل وإن لم نقل ( 2 ) . وهل يطهر جميع مائها بإجرائها ( 3 ) ، أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه ( 4 ) ، أو أنّه لا يطهر شيء منها إلّا بالنزح ؟ ( 5 ) أوجه ، أقواها الأخير ، وبعده في القوّة الأوّل .

--> ( 1 ) الفرقان : 48 . ( 2 ) في المطبوعة : « عاميته » . ( 3 ) المعالم 1 : 256 . ( 4 ) الوسائل 1 : 146 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 1 : 191 ، ب 20 من الماء المطلق ، ح 3 .