الشيخ الجواهري
159
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المراد بالأشبار المعتادة ] : والحوالة في الأشبار على المعتاد . ولا يقدح هذا الاختلاف اليسير في تفاوت الأشبار المعتادة ( 1 ) . ( ويستوي في هذا الحكم ) أي عدم نجاسة الكرّ وغيرها من الأحكام ( مياه الغدران والأواني والحياض « 1 » على الأظهر ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « والحياض والأواني » . ( 2 ) المنتهى 1 : 53 . ( 3 ) المقنعة : 64 . ( 4 ) المراسم : 36 . ( 5 ) التهذيب 1 : 217 - 218 . ( 6 ) التهذيب 1 : 228 - 229 . ( 7 ) النهاية : 4 . ( 8 ) الرياض 1 : 136 . ( 9 ) المدارك 1 : 52 .