الشيخ الجواهري
131
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل الظاهر عدم الحاجة إلى إلقائه جميعه لو فرض حصول الطهر به مقدار ما يكون كرّاً قبل إتمامه ، فإنّ ذلك كافٍ إذا أريد تطهير الباقي لو كان ، بأن يموّجه مع غيره حتى يحصل الامتزاج ( 1 ) . هذا كلّه في إلقاء الكرّ . [ 2 - تطهير القليل باتّصاله بالجاري ] : وأمّا إذا كان تطهيره باتّصاله بالجاري ، فهل يعتبر الامتزاج والاستعلاء ونحو ذلك أو لا ؟ قد يظهر من التأمّل في جميع ما تقدّم حكم ذلك . ومثله ماء المطر ، وربّما يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج ( 2 ) . [ عدم طهارة القليل بإتمامه كرّاً ] : ( و ) كيف كان ، ف ( لا يطهر بإتمامه ) بنجاسة أو بمتنجّس مثله أو طاهر ( كرّاً على الأظهر ) ( 3 ) ، [ وهو الأقوى ] .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 146 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 5 . وفيه : « كلّ شيء يراه » . ( 2 ) المعتبر 1 : 51 . التحرير 1 : 46 - 47 . المختلف 1 : 179 . المنتهى 1 : 65 . القواعد 1 : 186 . الذكرى 1 : 85 - 86 . كشف اللثام 1 : 310 . ( 3 ) 3 ، 7 جامع المقاصد 1 : 134 ، 133 . ( 4 ) حكاه في المختلف 1 : 179 . الخلاف 1 : 194 . ( 5 ) المبسوط 1 : 7 . ( 6 ) جوابات المسائل الرسيّة ( رسائل المرتضى ) 2 : 361 . المهذّب 1 : 23 . المراسم : 36 . الجامع للشرائع : 18 . ( 8 ) السرائر 1 : 63 .