الشيخ الجواهري

124

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا [ الثالث : أي ] اعتبار الدفعة [ فهل يتم أو لا ؟ ] ( 1 ) . والمراد بالدفعة : إنّما هي العرفية لا الحكميّة ؛ لتعذّرها ، واعتبارها يفيد أمرين : الأوّل : أن يلقى تمام الكرّ ، فلو اتّصل به ثمّ انقطع لم يكفِ وإن حصل الامتزاج . الثاني : أن يكون دفعة ، والمرجع فيها إلى العرف ( 2 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 257 . ( 2 ) الحدائق 1 : 337 . ( 3 ) الروضة 1 : 32 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 309 . ( 5 ) 5 ، 7 ، 8 جامع المقاصد 1 : 133 . ( 6 ) 6 ، 9 ، 10 المدارك 1 : 40 . ( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 230 .