الشيخ الجواهري
94
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والغرض من طول البحث في المقام بيان قوّة كلام المحقّق [ من عدم اشتراط الكرّية في مادة الحمّام ] - وإن كان الأحوط خلافه إن لم يكن أقوى - فيكتفى بكرّية مجموع ما في الحياض والمادة بالنسبة إلى دفع النجاسة . ويشترط كرّية المادة في رفع النجاسة عن الحياض . وأحوط من ذلك اشتراط كرّية المادة بالنسبة إليهما معاً ، وإن كان القول به ضعيفاً بالنسبة إلى ما تقدّم ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال . [ زوال تغيّر الجاري ] : ( ولو مازجه ) أي الجاري وما في حكمه ( طاهر فغيّره ) لوناً أو طعماً أو رائحة ( أو تغيّر من قِبل نفسه ) من غير ممازجة لشيء ( لم يخرج عن كونه ) طاهراً ( مطهّراً ما دام إطلاق الاسم باقياً « 1 » ( 1 )
--> ( 1 ) في الشرائع : « إطلاق اسم الماء باقياً عليه » . ( 2 ) المدارك 1 : 37 . ( 3 ) الآجن : الماء المتغيّر الطعم واللون . الصحاح 5 : 2067 . ( 4 ) الأديم : الجلد المدبوغ . مجمع البحرين 6 : 6 . ( 5 ) المنتهى 1 : 22 . ( 6 ) الوسائل 1 : 135 ، ب 1 من الماء المطلق ، ح 9 . ( 7 ) 7 ، 8 المنتهى 1 : 21 ، 23 . ( 9 ) مصابيح الأحكام : 517 .