الشيخ الجواهري
85
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ إلحاق ماء الحمّام بالجاري ] : ( ويلحق به « 1 » ) أي بالجاري ( ماء الحمّام ) أي ما في حياضه الصغار ؛ لقوله عليه السلام : « ( إذا كانت « 2 » له مادة ) » « 3 » . وإيكال معنى الحمّام إلى العرف أولى من التعرّض لتحديده . والظاهر عدم اختصاص الأحكام بالهيئة السابقة الموجودة في ذلك الزمان بحيث لو انتفى شيء منها لم تجرِ عليه الأحكام ( 1 ) . نعم ، الحقّ : أنّ الحمّام له أركان ينتفي بانتفائها ، ومن ذلك المادة ونحوها ( 2 ) . [ ولكن يشترط اتصاله بالمادة ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ويلحق بحكمه » . ( 2 ) في الشرائع : « إذا كان . . . » . ( 3 ) الوسائل 1 : 149 ، ب 7 من الماء المطلق ، ح 4 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 86 . المستدرك 1 : 194 ، ب 7 من الماء المطلق ، ح 2 .