الشيخ الجواهري

81

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ صور تغيّر الجاري بالنجاسة ] : ثمّ ليعلم أنّه قد تبيّن أنّ الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر ، فنقول حينئذٍ : إنّ التغيّر لا يخلو : إمّا أن يكون مستوعباً لجميع الماء أو لا . أمّا الأوّل : فلا إشكال في نجاسة جميعه . وأمّا الثاني : فلا يخلو : إمّا أن يكون التغيير قاطعاً لعمود الماء ، بمعنى أنّه مستغرق لحافتي الماء من العرض والعمق ، أو لا . وكيف كان ، فلا إشكال في نجاسة المتغيّر منه ، وأمّا غيره فإن كان التغيير غير قاطع لعمود الماء ، بل كان غير المتغيّر متّصلًا بعضه ببعض ، فلا نجاسة في شيء من ذلك ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ؛ بناءً على الصحيح من عدم اشتراط الكرّية . وأمّا إذا كان التغيّر قاطعاً لعمود الماء فلا إشكال في طهارة ما يلي المادة وإن لم يكن كرّاً ، على المختار من عدم اشتراط الكرّية ( 2 ) . وأمّا الماء الذي في جانب المتغيّر ممّا لا يلي المادة ، فإن كان كُرّاً فلا إشكال في الطهارة أيضاً ، وأمّا إذا لم يكن كُرّاً فالمتّجه النجاسة ( 3 ) . والمسألة لا تخلو من تأمّل ( 4 ) .

--> ( 1 ) المدارك 1 : 33 .