الشيخ الجواهري
67
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالأقوى إلحاقه بالمحقون مطلقاً جرى أو لم يجرِ [ قليلًا كان أو كثيراً ] « 1 » ( 1 ) ، [ وفيه وجه سيأتي ] . [ البئر الرشيحيّة ] : [ وأمّا البئر التي يخرج ماؤها رشحاً ] فالتحقيق : إجراء حكم البئر عليها مع الصدق عرفاً وإن كان الخارج رشحاً ، أمّا إذا لم يصدق عرفاً - لقلّة الحفر ونحوه - فهو من ذي المادة إن لم يجرِ ، وإلّا كان جارياً أيضاً ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . [ وقد يقال : إنّ المياه طاهرة مطهّرة لا تنجس إلّا بالتغيّر ما لم يعلم عدم المادّة لها ] ( 2 ) ، وحينئذٍ يتّجه إلحاق الرشح والنزيز بل والثمد بحكم الجاري أو ذي المادة ولو مع الشكّ ( 3 ) . ولا فرق فيما ذكرنا من الجاري بين جميع أنواعه من الأنهار والعيون والآبار إذا أجريت ، وتسمّى القناة .
--> ( 1 ) 1 ، 2 ما بين المعقوفين من الحجرية . ( 3 ) الحدائق 1 : 172 . ( 4 ) 4 ، 6 مصابيح الأحكام : 60 . ( 5 ) المقنعة : 66 . التهذيب 1 : 234 .