الشيخ الجواهري

55

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ المياه ] : جمع ماء ، وهو وأمواه دليل إبدال الهمزة عن الهاء ، وجمعه باعتبار ما تسمعه من أقسامه المختلفة بالأحكام . ( وفيه أطراف ) وقِطَع من الكلام : الطرف [ الأوّل : في الماء المطلق ] الأوّل : في الماء المطلق [ تعريف الماء المطلق ] : والظاهر استغناؤه عن التعريف كما في سائر الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، بل هو أولى منها ، فيدور الحكم مدار صدق اسمه وعدم صحّة سلبه ( 1 ) . نعم ، لمّا كان امتياز المطلق عن المضاف بالإطلاق والإضافة أراد [ المصنّف ] التنبيه على ذلك ، فقال : ( وهو كلّ ما يستحقّ ) عرفاً ( إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ) وقيد ( 2 ) . ولو شكّ في الصدق ، فإن كان لعروض عارض جرى عليه حكم معلوم الصدق ؛ بناءً على صحّة استصحاب الموضوع فيه وفي نظائره من الألفاظ العرفية ، وإلّا جاز شربه وسائر استعماله في كلّ ما لم يشترط فيه المائية ، أمّا ما كان كذلك كإزالة الخبث أو الحدث فلا ( 3 ) .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 182 .