الشيخ الجواهري
47
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الأغسال المندوبة ] : ( والمندوب ) من الغسل ( ما عداه ) أي الواجب ، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللَّه « 1 » . [ التيمّم الواجب ] : ( والواجب من التيمّم ) بدلًا عن الوضوء والغسل بحصول أحد مسوّغاته : 1 - ( ما كان لصلاة واجبة ) ( 1 ) . لكن هل هو ( عند تضيّق وقتها ) مطلقاً ، أو يجوز مع السعة مطلقاً ، أو يفصّل بين الرجاء وعدمه ؟ أقوال ، يأتي الكلام فيها . 2 - [ وللطواف الواجب بدلًا عن الوضوء ] ( 2 ) . بل وكذا ينبغي القطع به بالنسبة للغسل أيضاً ( 3 ) .
--> ( 1 ) يأتي في المجلّد الثاني إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 170 . ( 3 ) المنتهى 1 : 17 . ( 4 ) نقله في كشف اللثام 1 : 170 . ( 5 ) نقله ولده في شرح الإرشاد كما في كشف اللثام 1 : 170 . ( 6 ) القواعد 1 : 179 . الارشاد 1 : 221 . التحرير 1 : 44 . ( 7 ) الوسائل 3 : 381 ، ب 21 من التيمّم ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 3 : 386 ، ب 24 من التيمّم ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 3 : 379 ، ب 20 من التيمّم ، ح 3 . ( 10 ) المعتبر 1 : 407 - 408 . ( 11 ) المنتهى 3 : 135 . ( 12 ) المنتهى 3 : 147 .