الشيخ الجواهري

39

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وجوب الغسل لصوم المستحاضة ] : ( و ) يجب الغسل أيضاً ( لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ) سال منها أو لم يسل ، فيشمل حينئذٍ حالتي الوسطى والعليا ( 1 ) . نعم ، هل هو متوقّف بالنسبة للكثيرة على جميع أغسالها الليلية والنهارية ( 2 ) ، أو أنّه مختصّ بالنهارية ، فلا يتوقّف على غسل الليلة المستقبلة ؟ ( 3 ) . ويأتي إن شاء اللَّه تعالى تمام الكلام في محلّه . لكن ينبغي القطع بتوقّفه على غسل الفجر من الأغسال في الكثيرة ، بل وفي المتوسطة أيضاً كما عرفت .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 73 . الروض : 17 . وحكى عن الثلاثة الأخرى في مصابيح الأحكام : 129 . ( 2 ) في الحجرية إضافة : « في الأوّل كالمحكي عن غيره من الكتب المتقدّمة » . ( 3 ) البيان : 35 . الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 81 . الجامع للشرائع : 157 . ( 4 ) الوسائل 2 : 349 ، ب 41 من الحيض ، ح 7 ، وفيه : « من غير أن تعمل » . ( 5 ) مصابيح الأحكام : 129 . ( 6 ) التذكرة 6 : 104 . البيان : 66 . ( 7 ) المدارك 1 : 19 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 129 .