الشيخ الجواهري
32
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى غسل المسّ ] ( 1 ) . وأمّا بالنسبة للحيض ، ف [ لا ريب أنّ الأقوى وجوبه ] ( 2 ) .
--> ( 1 ) المفاتيح 1 : 52 . ( 2 ) المعتبر 1 : 226 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 73 . ( 4 ) 4 ، 5 مصابيح الأحكام : 118 . ( 6 ) 6 ، 7 حكاه في مصابيح الأحكام : 118 . ( 8 ) المقاصد العلية : 44 . ( 9 ) 9 ، 11 مصابيح الأحكام : 122 . ( 10 ) حكاه في المختلف 3 : 410 . ( 12 ) المنتهى 2 : 566 ( حجرية ) . ( 13 ) الوسائل 2 : 314 ، ب 22 من الحيض ، ح 2 . ( 14 ) الوسائل 10 : 69 ، ب 21 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 ، وليس فيه : « شهر » .