سيد محمد باقر شفتي

45

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار

الحقيقة مأهول [ لذلك ] بإذن ولاة الأمر عليهم السّلام ، وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال إليه ، والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ، لا يحلّ لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه « 1 » . وفي الغنية : يجب في متولّي القضاء أن يكون عالما بالحقّ في الحكم المردود إليه ؛ بدليل إجماع الطائفة . وأيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا ، ولا يجوز فعلها . وأيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى ونائب عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله ، ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم . وأيضا قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 2 » ، ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله . ويحتجّ على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاء : « ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار » . ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل . ويجب أن يكون عدلا بلا خلاف إلّا من الأصمّ ، وخلافه غير معتدّ به . وينبغي أن يكون كامل العقل ، حسن الرأي ، ذا حلم وورع ، وقوّة على القيام بما فوّض إليه . ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك - سواء في ذلك ما علمه في حال الولاية وقبلها - بدليل إجماع الطائفة « 3 » . وفي المبسوط : للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام - عبدا كان أو أمة ، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة - عندنا وعند جماعة ، وقال قوم : ليس له ذلك . ومن قال له ذلك . فمنهم من قال : له التغريب أيضا ، وهو الأصحّ . ومنهم من قال : ليس له ذلك .

--> ( 1 ) . الكافي في الفقه : 421 - 423 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 44 . ( 3 ) . غنية النزوع 1 : 436 ، باختلاف يسير .