سيد محمد باقر شفتي

39

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار

وفي الباب أيضا : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : « يستغفر الله ولا يعود » ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : « نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني » « 1 » . وفي الباب : عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة ، قال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا » « 2 » . وفي باب الحدّ على من يأتي البهيمة : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، [ وضرب هو ] خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها » « 3 » . وسنده في التهذيب « 4 » صحيح . وكذا ينتقض طرده بالقصاص ، سواء كان في الطرف أو في النفس ؛ لوضوح أنّه يصدق على قطع يد قاطع اليد أنّه عقوبة مقدّرة لأجل معصية خاصّة . وهكذا الحال في قصاص النفس ، فلو حدّد الحدّ بأن يقال : إنّه عقوبة مقدّرة

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 242 / 13 ، باب ما يجب فيه التعزير . . . . ( 2 ) . الكافي 7 : 242 / 12 ، باب ما يجب فيه التعزير . . . . ( 3 ) . الكافي 7 : 204 / 3 ، باب الحدّ على من يأتي البهيمة . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 10 : 60 / 218 ، وفيه : « يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وصباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام » .