سيد محمد باقر شفتي
103
مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
وقال شيخنا ابن حمزة : ولا يلزم عاقلة القاتل عمدا شيء من الدية ، إلّا إذا هرب القاتل ولم يقدر عليه حتّى مات ولم يخلّف مالا « 1 » . وفيه أيضا فيما بعده : وما يجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل ، إلّا إذا هرب ولم يظفر به حتّى يموت ، ولم يكن له مال كما ذكرنا « 2 » . انتهى . أي حينئذ أن تكون دية المقتول على عاقلة القاتل . وقال السيّد ابن زهرة في الغنية : ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتّى مات أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ؛ بدليل الإجماع المتكرّر « 3 » . والمستند فيه - مضافا إلى الإجماع المنقول - الموثّق المرويّ في باب العاقلة من ديات الكافي ، وباب البيّنات على القتل من كتاب ديات التهذيب : عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : « إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم » « 4 » . وزاد في الكافي : « فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام » . والصحيح المرويّ في الباب المذكور من التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ، ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات ، قال : « إن كان له مال أخذ منه ، وإلّا أخذ من الأقرب فالأقرب » « 5 » .
--> ( 1 ) . الوسيلة : 436 - 437 . ( 2 ) . الوسيلة : 440 . ( 3 ) . غنية النزوع 1 : 405 . ( 4 ) . الكافي 7 : 365 / 3 ، باب العاقلة ؛ تهذيب الأحكام 10 : 170 / 671 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 10 : 170 / 672 .