الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

160

تبصرة الفقهاء

عن الصادق عليه السّلام حيث قال : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، ويزيد « 1 » واحدة فتكون فيها شاة » . وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار . وفي المنتهى « 2 » إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة . وهو سهو صدر منه لجعله العبارة المذكورة من تتمة ما تعلقه من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام كما لا يخفى على من لاحظه . ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في الثلاثمائة وواحدة . ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم ، فيجب في ثلاثمائة فما زاد في كلّ مائة واحدة ، فقد ذهب في « 3 » ذلك كلّه جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والعماني والمفيد والسيد والديلمي والطوسي والجعفي والحلي ، والعلّامة في المنتهى والتحرير والنهاية ، وولده في الايضاح ، وإليه ميل السيد في المدارك ، والمحقق الشيخ حسن في المنتقى ، والذي ذهب الإسكافي والشيخ في كتبه ، والقاضي والحلبي ، والفاضلان في الشرائع والخلاف والقواعد والارشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس والبيان ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي « 4 » وجماعة من متأخري المتأخرين . وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة لكن حكى عنه الحلي وغيره القول الأوّل . وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي ومولانا التقي المجلسي رحمه اللّه . وفي الشرائع : إنّه الأظهر .

--> ( 1 ) في ( د ) : « تزيد » . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 489 . ( 3 ) في ( د ) « إلى » . ( 4 ) لم ترد في ( ب ) : « المحقق الكركي » .