الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

139

تبصرة الفقهاء

وممّن نصّ عليه الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » . وفي الأوّل : إنّ الذي يقتضيه المذهب هو ذلك . وفيه أيضا حكاية الإجماع على أنّ في مائة وخمسين ثلاث أحقاق . وفي الأخير : أنّ الأصحاب لم يفصّلوا ، والأخبار مطلقة ، والذي يقتضيه عمومها هو ذلك . وفي الوسيلة : إنّ الفريضة في المائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي المائة وثلاثين بنتا لبون وحقّة . . وعلى ذلك . وفي الغنية : إن الواجب عندنا وعند أكثر من المخالفين في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون . وظاهره إجماعنا على تعيين ذلك في القدر المذكور . وفي الإجماع المتقدم عن السيد في الانتصار « 3 » إشارة إليه أيضا . وفي السرائر « 4 » : إنّ الذي يقتضيه أدلّتنا ويشهد به أصول مذهبنا والتواتر والإجماع منعقد عليه ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، ثمّ ذكر عبارة الشيخ في الخلاف « 5 » المشتملة على أنّ ما يقتضيه المذهب هو ذلك . وقد فصّل فيه بيان الواجب في خصوص كلّ من الأعداد إلى المائتين ، وحكم فيها بالتخيير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وجعل الحكم فيه على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، قال : وهذا هو تصحيح « 6 » المتّفق عليه المجمع . وهذا كما ترى صريح في حكاية الإجماع إلّا أنّ ما ذكره في مقام الرد على السيد حيث

--> ( 1 ) الخلاف 2 / 14 . ( 2 ) المبسوط 1 / 192 . ( 3 ) في هامش السرائر 1 / 449 : الانتصار : كتاب الزكاة ، المسألة الخامسة . ( 4 ) السرائر 1 / 449 . ( 5 ) الخلاف 2 / 7 . ( 6 ) في ( د ) : « صحيح » .