الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

10

تبصرة الفقهاء

أخوها يتّجر به فعليه زكاة » . وقضية إطلاق منطوق الأولى ومفهوم الثانية عدم ثبوت الزكاة في أموال المجانين مطلقا إلّا في صورة الاتّجار به ، إلّا أنّه يمكن المناقشة بدعوى ظهورهما في النقدين . وفيه تأمّل . ثمّ إنّ الحكم المذكور بالنسبة إلى النقدين ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب . وقد حكى إجماعهم عليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف « 1 » والفاضلان في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والشهيد الثاني في الروضة « 4 » وسبطه في المدارك « 5 » . ويدلّ عليه بعد ذلك الروايات المستفيضة ، وقد أشرنا إلى جملة منها . وقد يعزى إلى ظاهر الطوسي وجوب الزكاة فيهما في مال الطفل حيث أطلق إيجاب الزكاة في ماله ، وليس كذلك لنصّه بعد الإطلاق المذكور بعدم وجوب الزكاة في مال الطفل والمجنون من الذهب والفضّة . واختلفوا في وجوب الزكاة في غلات الأطفال ومواشيهم ، فعن الشيخين والقاضي « 6 » والحلبي « 7 » والطوسي « 8 » القول بالوجوب . وعزاه السيد في الناصريات « 9 » إلى أكثر أصحابنا . وحكاه العامّة عن أمير المؤمنين ومولانا الحسن عليهما السّلام . وعن القديمين والسيد والديلمي والحلّي القول بالعدم .

--> في مال المجنون واستحبابها إذا اتّجر به وليه وإلّا لم تستحب ، ح 2 . ( 1 ) الخلاف 2 / 41 . ( 2 ) المعتبر 2 / 487 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 532 . ( 4 ) في ( ب ) : « الروض » . ( 5 ) المدارك 5 / 15 . ( 6 ) المهذب 1 / 168 . ( 7 ) غنية النزوع : 119 . ( 8 ) الاقتصاد : 278 . ( 9 ) الناصريات : 281 المسألة 122 .