الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
75
تبصرة الفقهاء
السابقة لا يقضي بتأخّر ما يرفعه ، وإنّما يتوقف عليه البقاء . والحاصل أنّه لا يمكن إثبات تأخير الطهارة بمجرّد ذلك مع مساواتها لوقوع الحدث ، وما ذكر ليس إلّا من قبيل ما قدّمنا من ترجيح وقوع أحد الحادثين لقلّة مخالفة فروعه للأصل . نعم ، يصحّ إجراء الأصل بالنسبة إلى نفس الحالة السابقة لإثبات ما يتفرع عليها كما لو علم أنّ أوّل الزوال كان متطهّرا ثمّ تيقّن « 1 » وقت العصر بوقوع حدث وطهارة مع الجهل بتاريخهما حكم على نفسه بالطهارة إلى وقت لا يحتمل تأخّر الحدث عنه ، فيثبت له حكم الطهارة إلى الوقت المذكور ، وذلك لا يقضي بالحكم بتأخّر الحدث ليثبت على نفسه حكم الحدث بعد ذلك ، بل ذاك باق على الاجمال . وهذا هو الشأن في الأحكام الظاهريّة كما في سائر المقامات . ويبقى الكلام في المقام فيما إذا تعيّن عنده وقت الحدث ، فإنّ قضية الأصل فيه تأخر الطهارة ، ويتبعه الحكم بطهارته عند الشك . لكن يضعّفه أن « 2 » البناء على الأصل المذكور هنا مطروح بين الأصحاب ؛ لاطباقهم ظاهرا على خلافه ؛ إذ لا يظهر قائل من متقدّميهم ومتأخّريهم « 3 » سوى ما ذهب إليه بعض المتأخرين . بل الظاهر عدم ابتنائهم به في نظائره كما إذا لاقى يده القذرة آنية من الأواني المرتبة من المرور عليها وشكّ في خصوص الملاقي لها ، فإنّه لا يحكم قطعا بتعين الأخيرة لذلك ، مع أنّه قضية الأصل المذكور واشتبه شيء في غسله ما إذا تيقّن بنجاسة يده مثلا في زمان معيّن كالزوال وتيقّن بإدخالها في الكرّ في ذلك النهار مطلقا ، فإنّ قضية الأصل المذكور فيه الطهارة ، والحكم بها مشكل جدّا . ولا يظنّ فتوى الأصحاب به مع أنّه بعينه كالمسألة المفروضة ، بل الأمر فيه أسهل من
--> ( 1 ) في ( ب ) : « يتقين » . ( 2 ) في ( ألف ) : « عند » . ( 3 ) زيادة في ( د ) : « بذلك » .