الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

591

تبصرة الفقهاء

أسامي للصحيحة ؛ إذ الأصل على هذا القول في كل ما يشكّ في شرطيّته أو مانعيّته أن يكون شرطا في الظاهر مانعا عن الصحة ، فحينئذ إذا شكّ في مانعية دخول وقت الفريضة لصحة النافلة ، فلا ينبغي البناء على الفساد إلى أن يعلم انتفاء المانع . . . « 1 » .

--> ( 1 ) في ( د ) : « بياض الأصل في النسخة » . وليس في النسخ الأخرى .