الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

589

تبصرة الفقهاء

عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » « 1 » . وفي الصحيح الأخرى عنه عليه السّلام : « . . « 2 » رجل صلّى صلاة بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها ؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها . . » إلى أن قال : « ولا تتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » « 3 » . وفي صحيحة له ثالثة رواها الحلي في المستطرفات عن كتاب حريز : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة ، فإنه لا يقضي نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » « 4 » . وفي صحيحة له رابعة رواها الشهيد عنه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » « 5 » . وفي الصحيحة له خامسة عنه صلّى اللّه عليه وآله : اصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : « لا إنه لا يصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان ذلك « 6 » أن تتطوع حتى تقضيه ؟ » قال : قلت : لا . قال : « فكذلك الصلاة » . قال : فقايسني وما كان يقايسني « 7 » . ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تنزع الشمس ، أيصلي حتى يستيقظ أو يفطر حتى تبسط الشمس ؟ فقال : « يصلي حتى يستيقظ » . قلت : الوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : « بل يبتدأ بالفريضة » « 8 » .

--> ( 1 ) الإستبصار 1 / 283 ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح 5 . ( 2 ) في ( د ) زيادة : « في » . ( 3 ) الكافي 3 / 292 ، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها ، ح 3 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 586 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 285 ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء ، ح 6 . ( 6 ) في ( د ) : « لك » . ( 7 ) روض الجنان : 184 . ( 8 ) الإستبصار 1 / 286 ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتقل أم لا ، ح ( 1047 ) 2