الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

568

تبصرة الفقهاء

الوقت » « 1 » . وروى أيضا في الذكرى عنه عليه السّلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك « 2 » العصر » « 3 » . وفي الموثق : « فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته » « 4 » . وفي رواية الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » « 5 » . وضعف هذه الأخبار من حيث الإسناد منجبر بما عرفت من عمل الطائفة والإجماعات المنقولة في المسألة ، وكون الروايات الثلاثة الأول من طرق العامة غير معلوم ، فلا وجه لإطراحها بعد ذكرها في كتب الأصحاب ، وانجبارها بما عرفت . مضافا إلى ظهور المناط من الخبرين الأخيرين وعدم ظهور قول بالفصل ، بل الظاهر إطباق الأصحاب على خلافه . فظهر بذلك ضعف ما ذكره من الاقتصار في أخبار الخاصة على خصوص إدراك الركعة من الصبح ، وما دلّ على الإطلاق روايات عامّية لا يعدّ بها في إثبات الأحكام الشرعية . وكذا ما يظهر من الحلي وغيره من عدم العبرة إلا بإدراك وقت يسع تمام الصلاة كما ذكرناه . وكأن الوجه فيه ضعف الأخبار المذكورة وقضاء الأصل بخلافها . على أنه قد يناقش في قضاء الأصل ؛ إذ « 6 » الميسور لا يسقط بالمعسور ، فغاية الأمر عدم

--> ( 1 ) المعتبر 2 / 47 . ( 2 ) في ( الف ) زيادة : « وقت » . ( 3 ) الذكرى 2 / 352 . ( 4 ) الإستبصار 1 / 276 ، باب وقت صلاة الفجر ح ( 1000 ) 11 . ( 5 ) الإستبصار 1 / 276 ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ( 999 ) 10 . ( 6 ) زيادة : « إذ » من ( د ) .