الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

556

تبصرة الفقهاء

دخول الوقت فالظاهر فساد العمل ؛ لخروجه عن مدلول الرواية . وقد عرفت مقتضى الأصل والعمومات فيه . ولا فرق بين ما إذا أدركه الوقت إذا أتمّها على المعتاد أو توقّف ذلك على إطالة الصلاة . وإن انكشف عليه بعد دخول الوقت ففيه وجهان ؛ من خروجه عن ظاهر النصّ المذكور ، ومن مشاركتها للأخرى في المعنى . بل قد يقال بكونهما « 1 » أولى من بعض صورها ، بل قد يقال باندراجها في إطلاق الخبر أيضا .

--> ( 1 ) في ( ب ) : « بكونه » .