الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

543

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في التعويل على الظن مع عدم تمكن العلم ] المشهور جواز التعويل على الظنّ مع عدم التمكن من العلم ، فلا يجب التأخير إلى أن يحصل اليقين . وبه نصّ الفاضلان « 1 » والشهيدان « 2 » وغيرهم . وفي الكفاية « 3 » والحدائق وغيرهما أنه المشهور . وفي المدارك « 4 » : إنه أشهر القولين ، بل قيل إنه اجماع . وفيه في كتاب الصوم « 5 » : إذ لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظنّ . وفيه في كتاب الصلاة : إنه لا قائل بالفرق بين جواز الصلاة والإفطار . وفي تعليق المدارك : إنه قائل بالفصل بين الصوم والصلاة ، وابن الجنيد لم يفرّق قطعا . وفي الكفاية « 6 » : إن ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح ، فإنّ أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك . قال : وظاهر التذكرة وجود الخلاف .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 50 ، منتهى المطلب 4 / 132 . ( 2 ) مسالك الإفهام 1 / 147 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 / 78 . ( 4 ) مدارك الأحكام 3 / 98 . ( 5 ) مدارك الأحكام 6 / 95 . ( 6 ) كفاية الأحكام 1 / 234 .