الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
5
تبصرة الفقهاء
الجزء الثاني [ تتمة كتاب الطهارة ] [ تتمة باب الثاني في الوضوء ] البحث الثالث في شرائط الوضوء تبصرة [ في اعتبار البدء من الأعلى في الغسلات الثلاث ] يعتبر البدأة من الأعلى في الغسلات الثّلاث على المعروف من المذهب ، فلا يجزي النكس ولا الغسل دفعة ولا عرضا . والمعروف جواز الوجهين في المسحات . وعن السيّد « 1 » والحلّي « 2 » الخلاف في الموضعين ، فجوّز الوجهين في الغسل وأوجبا الإقبال في المسح . وفصّل ابن سعيد بين غسل الوجه واليدين ( فجوّز الأمرين في الوجه دون اليدين . وعن جماعة من المتأخّرين القول به في الوجه والميل إليه في اليدين ) « 3 » . وظاهر الصدوق « 4 » عدم الجواز في شيء من الغسلات والمسحات . وكذا يعطي عدم جواز النكس مطلقا . وفصّل الحلي « 5 » بين مسح الرأس والرجلين ، فجوّز الوجهين في الأوّل دون الأخير .
--> ( 1 ) الانتصار : 105 . ( 2 ) السرائر 1 / 99 . ( 3 ) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ) . ( 4 ) الهداية : 79 . ( 5 ) السرائر 1 / 100 .