الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
495
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في وقت العصر ] المعروف بين الأصحاب أن أول وقت العصر بعد مضي مقدار أداء أربع ركعات عن الزوال ، وآخر وقته الأول صيرورة ظلّ كل شيء مثليه ، وآخر وقته « 1 » الآخر إلى الغروب ، فالكلام هنا في مقامات : أما الأول : فظاهر الصدوق في الفقيه اشتراك وقت الصلاتين من أول الزوال . وحكى ذلك عن والده أيضا . وعزا السيد في الناصريات « 2 » إلى أصحابنا أنهم يقولون : إنه إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر والعصر إلا أن الظهر قبل العصر . ثم حقّق المقام باختصاص الظهر بالأربع ما بعد الزوال ، ثم يشترك الوقتان . وظاهر ذلك حمل كلام الأصحاب على ذلك . قال العلامة « 3 » بعد نقل كلامه : وعلى هذا يزول الخلاف . وكيف كان فكلام الصدوق في الفقيه ليس صريحا فيما عزي إليه ؛ إذ لم يذكر فيه سوى الرواية الدالّة عليه . وهي بظاهره دالّة على الاشتراك في الأول والأخير . وقد نصّ في مقام آخر على اختصاص مقدار الأربع الأخيرة بالعصر فقد يقول بمثله في الأول مع أن تلك الصحيحة ليست صريحة في ذلك ، فيحتمل أن تكون محمولة عنده على نحو آخر الوقت . وبالجملة ، فخلافه في المسألة غير معلوم وإن قضى به ظاهر كلامه .
--> ( 1 ) في ( ألف ) : « وقت » . ( 2 ) الناصريات : 189 . ( 3 ) مختلف الشيعة 2 / 7 .