الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

464

تبصرة الفقهاء

وأما بالنسبة إليه فالأظهر فيه الاكتفاء بالمرة ؛ وفاقا لجماعة من الأصحاب . وقد تقدم الكلام فيه . الخامس : هل يجري حكم البول بالنسبة إلى المتنجس به أو يجري فيه حكم سائر النجاسات ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك جريا فيه حكم أصله كالمتنجس بغيره ، وعدم ظهور إطلاق واضح يقضي بالاكتفاء فيه بالمرة ، مضافا إلى استصحاب الحالة السابقة . السادس : لو أصابه نجاسة وشكّ في كونه بولا أو غيره ، ففي لزوم التعدد أخذا باستصحاب النجاسة أو الاكتفاء بالمرة لأصالة عدم لزوم الزائد وجهان أوجههما الأول ؛ إذ لزوم الغسل من باب المقدمة ، والمطلوب هو الطهارة ، فمع الشكّ في حصولها يبنى على عدمها .