الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

459

تبصرة الفقهاء

وحكي القول به عن الفاضلين « 1 » والشهيدين « 2 » والمحقق الكركي « 3 » وابن فهد « 4 » وغيرهم . وعن المبسوط « 5 » أنه لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا . وهو المحكي عن الشهيد في البيان « 6 » . وهو قضية ما أطلق فيه الغسل من الكتب المذكورة . وعن المنتهى « 7 » أنه أوجب أولا غسل الثوب مرتين ، ثم استقرب الاكتفاء بالمرة . ونصّ في التذكرة « 8 » على اعتبار التعدد في البول إذا جفّ على الثوب . وقوّى في المدارك « 9 » و ( لم ) التفصيل بين الثوب وغيره ، فاعتبر التعدد . وعن البحار « 10 » أن الأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد . وفي الحدائق « 11 » : إن وجوب المرتين في الثوب والبدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب إلا من صاحب المدارك و ( لم ) . قلت : وكأنه أراد عدم الفرق بين الأمرين ، وإلا فالقول بالاكتفاء بالمرة فيهما موجود في الأصحاب كما عرفت . وكيف كان ، فالأقوى هو الأول للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل والأصل

--> ( 1 ) المعتبر 1 / 435 ، تحرير الأحكام 1 / 161 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : 16 ، مسالك الإفهام 1 / 126 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 / 173 . ( 4 ) المهذب البارع 1 / 238 . ( 5 ) المبسوط 1 / 15 . ( 6 ) البيان : 40 . ( 7 ) منتهى المطلب 3 / 263 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 / 80 . ( 9 ) مدارك الأحكام 2 / 336 . ( 10 ) بحار الأنوار 77 / 129 . ( 11 ) الحدائق الناضرة 5 / 358 .