الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

424

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ فيما يعفى عنه نجاسته ] مما يعفى عنه نجاسته : كل ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من اللباس . وهو في الجملة مما لا خلاف فيه بين الطائفة . وحكاية الإجماع عليه مطلقا « 1 » مستفيضة قد حكاه في الانتصار والخلاف « 2 » والسرائر « 3 » . وعزاه في التذكرة « 4 » إلى علمائنا . وفي المختلف « 5 » والمدارك « 6 » إلى الأصحاب ، وفي الذخيرة « 7 » وغيره : لا نعلم في أصل الحكم خلافا . وعن الراوندي « 8 » حكاية الإجماع على أمور خمسة بالخصوص ، وهي القلنسوة والتكة والجورب والخفّ والنعل . ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك النصوص المستفيضة كصحيحة حماد بن عثمان ، عمّن رواه ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصلي في الخفّ الذي قد أصابه قذر . قال عليه السّلام : « إذا كان مما لا تتمّ

--> ( 1 ) في ( ب ) : « مطلق » . ( 2 ) الخلاف 1 / 480 . ( 3 ) السرائر 1 / 184 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 / 96 . ( 5 ) المختلف 1 / 484 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 / 320 . ( 7 ) ذخيرة المعاد 1 / 160 . ( 8 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 2 / 123 .