الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
41
تبصرة الفقهاء
البحث الخامس في الوضوء الاضطراري تبصرة [ في وضوء مقطوع اليد ] من قطعت يده ممّا دون المرفق وجب عليه غسل الباقي بلا خلاف ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولعدم سقوط « 1 » الوضوء قطعا ولا يعلم البراءة إلّا مع غسل الباقي ، وللإجماع عليه كما هو معلوم من فتاواهم ، ومنقول في شرح التهذيب وغيره . وقد يستدلّ عليه أيضا باستصحاب وجوب غسله قبل القطع . وقد يناقش فيه بأنّ وجوب غسله أوّلا في ضمن الكلّ ، فمع سقوطه لا وجه لاستصحاب حكم البعض . وفيه تأمّل لا يخفى . وفي الحدائق « 2 » : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل الباقي ، ولعله الحجّة . ثمّ تأمّل في استفادة الحكم من غير الإجماع ، فعلى أصله ينبغي تأمّله في ثبوت الحكم . وهو كما ترى . ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسله إجماعا كما في النهاية « 3 » وغيرها ؛ لفوات متعلّقه .
--> ( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « ولعدم » وهنا سقطت لفظة « سقوط » من ( ألف ) . ( 2 ) الحدائق الناضرة 2 / 244 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 / 38 .