الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
361
تبصرة الفقهاء
الكركي في عدة من كتبه ، وتلميذه في المسائل « 1 » الجعفرية . رابعها : القول بوجوب المسح على تمام الوجه . وحكي القول به عن والد الصدوق . وذكر الشهيد « 2 » أنّ « 3 » في كلام الجعفي إشعارا به . وفي مجمع البرهان « 4 » : إنه أحوط . خامسها : التخيير بين مسح الجميع والبعض إلا أنه لا يقتصر على أقل من الجبهة . واختاره في المعتبر « 5 » ، وحكى « 6 » عن العماني الميل إليه . وقرّبه في كشف الرموز « 7 » ، واستحسنه في المدارك « 8 » . وقد يرجع إلى القول المشهور في تعيين القدر الواجب ، فيكون الخلاف بينهما في استحباب الزائد . وفيه تأمل . ثم إن السبب في الخلاف اختلاف روايات الباب ، ففي معظم الأخبار ذكر مسح الوجه الظاهر في مسح جميعه ، وفي جملة منها ذكر المسح على الجبين « 9 » مفردا في بعضها ومثنى في البعض . وفي موثقة زرارة المسح على الجبهة على « 10 » ما رواها الشيخ « 11 » في موضع .
--> ( 1 ) في ( ب ) و ( د ) : « شرح » بدل « المسائل » . ( 2 ) الذكرى 2 / 264 . ( 3 ) في ( ألف ) : « الشهيدان » بدل : « الشهيد أنّ » . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 / 100 . ( 5 ) المعتبر 1 / 384 . ( 6 ) زيادة في ( د ) : « فيه » . ( 7 ) كشف الرموز 1 / 99 . ( 8 ) مدارك الأحكام 2 / 234 . ( 9 ) الإستبصار 1 / 171 ، باب عدد المرات في التيمّم ح 2 . ( 10 ) زيادة : « على » من ( د ) . ( 11 ) الإستبصار 1 / 170 ، باب كيفية التيمّم ح 3 .