الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
359
تبصرة الفقهاء
ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه . ثم قال : « هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل في الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤتم « 1 » بالصعيد » « 2 » . وفيه أن هذه الرواية وإن صحّ إسنادها إلا أنّها مطرحة بين الأصحاب معارضة بالمعتبرة المستفيضة موافقة لمذهب العامة ، فيعيّن حملها على التقية .
--> ( 1 ) في ( ألف ) : « يؤثم » بدل « يؤتم » . ( 2 ) الإستبصار 1 / 172 ، باب عدد المرات في الوضوء ، ح 600 - 8 وفيه : « فلا يؤمم بالصعيد » .