الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

291

تبصرة الفقهاء

الفصل الثالث في بيان الأمور التي يصحّ معها التيمّم مع الاختيار أو الاضطرار تبصرة [ في التيمّم على الأرض ] ذهب أكثر الأصحاب إلى جواز التيمّم اختيارا لكلّ ما صدق عليه اسم الأرض من تراب وحجر ورمل وما أشبهها . وإليه ذهب الإسكافي فيما حكي عنه ، والشيخ في عدة من كتبه والسيد في أحد قوليه ، والفاضلان والشهيدان والمحقق الكركي وكثير من المتأخرين . وعن الخلاف حكاية الإجماع عليه . [ و ] في مجمع البيان أن التيمّم بالحجر مذهب أصحابنا . وفي التذكرة « 1 » أن الحجر الصلب كالرخام إذا لم يكن عليه غبار يجوز التيمّم به عندنا . وفيه أيضا إسناد جواز التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض إلى أكثر « 2 » علمائنا . وفي الحدائق : أنه المشهور بين المتأخرين . وذهب المفيد في ظاهر كلامه ، والسيد في قوله الآخر ، والحلبي والحلي إلى التخصيص بالتراب .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 / 62 وفيه : الحجر الصلد . ( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « أكثر » .