الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
271
تبصرة الفقهاء
فلا يتّجه الحكم بالصحة في المقام . ولو تمّ فإنما يتمّم بالنسبة إلى زحام الجمعة . وفيه أيضا ما عرفت من أنه إنما يؤتى بها ظهرا ، فالبناء على الصحة فيه أيضا مشكل ؛ إذ جواز التيمّم عندهم - لو قالوا به - فإنما هو في الجمعة ، والمفروض عدم الإتيان بها ، فإذن يشكل الحكم في المقامين إلا أن يقال : إنه مع تعيين الفعل للتقية يتعيّن الواجب ، ومعه يجب الطهارة « 1 » لأجلها ، فإذا تعذر المائية تعيّن بدلها . وكيف كان ، فالمتّبع في المقام هو البناء على القواعد ، فحينئذ إن بني على صحة الصلاة الأولى كان الأمر بالإعادة على جهة الندب ، وإلا كان على ظاهره من الوجوب .
--> ( 1 ) في ( ب ) : « الصلاة » بدل « الطهارة » .