الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

27

تبصرة الفقهاء

المقصود من ثبوت الفساد بالنسبة إليه . ويدفعه أولا : أنّه ليس المقصود من تلك النواهي مجرّد الحرمة ، بل المقصود منها بمقتضى المقام فساد الوضوء فلا تختلف فيه الحال بالنسبة إلى العالم والجاهل . وثانيا : أنّه إذا كان الحكم الواقعي فيه المنع من الوضوء فلا يقع فيه البراءة الواقعيّة ، فيكون فاسدا ، فيجب قضاؤه بعد كشف الحال . ودعوى معذورية الجاهل - كما حقّق في محلّه - ممّا لا دخل له في ذلك ؛ إذ قضية ذلك رفع الإثم والعقاب ، لا صحّة الفعل وسقوط القضاء . نعم ، إذا كان الفساد من جهة منع الشارع وتحريمه كما في المغصوب صحّ الفعل مع الجهل ؛ لارتفاع جهة المنع . وهو الفارق بين المقامين . كيف ولو كان الجهل مصحّحا للفعل لزم بقوله « 1 » بصحة الوضوء إذا كان جاهلا بحكم النجاسة . والظاهر أنّه لا تأمّل لأحد في فساده ولزوم الإعادة . وتوهّم العموم في معذورية الجاهل فاسد كما حقّق في محلّه . وما قد يقال من أنّ ظاهر ما ورد من أنّ « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر » « 2 » ، « فإنّ الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 3 » قاض بحصول الطهارة الواقعيّة وإن حصل هناك ملاقاة للنجاسة بحسب الواقع واضح الفساد ؛ إذ من البيّن أنّ الروايتين مسوقتان لإثبات الأحكام الظاهريّة ، وبيان الطريق الشرعي إلى الواقع . فالمقصود منهما بيان أصالة الطهارة حتّى يتبيّن المخرج ، لا بيان ما هو ظاهر في الواقع ، ومساق الروايتين صريحة في ذلك ، مضافا إلى فهم الأصحاب . ويومي إليه تعلّق العلم بالقذارة ، ولو كان العلم مأخوذا في معناها لما صحّ تعلّق العلم بها

--> ( 1 ) في ( د ) : « القول » . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 285 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح 119 . ( 3 ) الكافي 3 / 1 ، باب طهور الماء ح 2 و 3 .