الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

262

تبصرة الفقهاء

إذن الإتيان بالإزالة أوّلا ثم التيمّم . هذا ، ولا يذهب عليك أن ذلك إنما هو مع التمكن من التيمّم ، ولو من آخر مراتبه في وجه قوي ، وأما مع العجز عنه مطلق « 1 » فلا شبهة في تقديم الرفع .

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : « مطلقا » .