الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
223
تبصرة الفقهاء
[ تبصرة ] [ في الاغتسال لرؤية المصلوب ] ومنها : غسل من سعى إلى رؤية مصلوب من المسلمين « 1 » إن كان الصلب بغير حقّ وإلا اختصّ بما بعد الثلاثة . والمعروف بين الأصحاب من غير خلاف « 2 » يعرف هو ثبوت الغسل المذكور . نعم ، لم يذكره الشيخان والديلمي والحلي والفاضلان في بعض كتبهما . وفي المعتبر « 3 » بعد ذكر رواية الوجوب عن الصدوق : ولم يثبت عندي ما ذكره . وليس بشئ من ذلك . والأولى « 4 » نفي الاستحباب . ثم إن ظاهر الصدوق « 5 » وصريح الحلبي « 6 » وجوب الغسل المذكور . وعلّله في الكافي بكونه شرطا في تكفير الذنب وصحّة التوبة ، فيلزم العزم عليها لهذا الفرض . وظاهر « 7 » بل صريح « 8 » العلامة « 9 » « 10 » الفعل « 11 » المذكور إلا أنه قيّده بما بعد الثلاثة من غير
--> ( 1 ) زيادة في ( د ) : « مطلقا » . ( 2 ) زيادة في ( د ) : « به » . ( 3 ) المعتبر 1 / 360 . ( 4 ) في ( د ) : « بالأعلى » بدل « والأولى » . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 78 . ( 6 ) الكافي للحلبي : 135 . ( 7 ) في ( ب ) : « فظاهر » ، وفي ( د ) : « ظاهره » . ( 8 ) في ( ب ) و ( د ) : « صريحة » . ( 9 ) قواعد الأحكام 1 / 178 . ( 10 ) في ( د ) : « حرمة » بدل : « العلامة » . ( 11 ) في د : « الفصل » .