الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

174

تبصرة الفقهاء

على أتم الطهور ، ولئلا يحتاج إلى الخروج لأجل الغسل مع ما فيه من الزحمة في الجوامع العظام . وفي غير واحد من الأخبار دلالة عليه كقوله صلى اللّه عليه وآله : « من اغتسل يوم الجمعة ثم بكّر [ وابتكر ، ومشى ولم يركب ] « 1 » ودنى من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكلّ خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها » « 2 » . ولو كان له حاجة إلى الخروج قبل الزوال لم يبعد إذن استحباب التأخير ؛ للإطلاق المتقدم . ولو اتّفق له ذلك مع تقديم الغسل على البكور ، لم يستحب له الإعادة .

--> ( 1 ) ما أدرجناه زيادة من المصدر . ( 2 ) بحار الأنوار 78 / 127 ، باب فضل غسل الجمعة ، ح 13 .