الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

96

تبصرة الفقهاء

بنحو النز والرشح كما في بعض العيون والقنوات ؛ لظاهر العرف . وفي جريان الحكم في السماد « 1 » - وهو الماء المجتمع في الرمال بحيث إن كشف « 2 » عنه ظهر من دون نبع - وجهان ؛ أوجههما العدم ، فيلحقه أحكام الواقف ، إلّا أنّ الظاهر « 3 » عدم « 4 » اعتصام الظاهر « 5 » بما خفي منه « 6 » مع كثرة المجموع والاتّصال . ولو ذاب الثلج ففار من موضع وخرج من آخر مع عدم مداخلته لمادّة العين ولا حصول اجتماع له هناك يصح « 7 » صدق المادّة عليه كما يتّفق كثيرا في الجبال عند ذوبان الثلوج ونزول الأمطار ، ففي اندراجه في النابع إشكال ؛ إذ اعتصامه بمجرد الفار تحت الأرض غير ظاهر من الأدلّة « 8 » . ولا يعتبر في المادّة كونها تحت الأرض ، بل لو جرى من فوق كما في بعض العيون السائلة من صفحات الجبال كان جاريا . فاعتبار بعض الأصحاب نبعه من تحت الأرض محمول على الغالب أو على ما يشمل المذكور « 9 » . ولو شكّ في كون الماء جاريا عن المادّة و « 10 » الثلج أو غيره بني « 11 » على عدم الاعتصام في وجه قويّ .

--> ( 1 ) في ( د ) : « الثمال » . ( 2 ) في ( د ) : « لا يكشف » ، بدلا من : « إن كشف » . ( 3 ) في ( ب ) : « ظاهر اعتصام » . ( 4 ) لم ترد في ( ج ) و « د » : « عدم » . ( 5 ) في ( د ) : « الطاهر » . ( 6 ) لم ترد في ( د ) : « بما خفي منه » . ( 7 ) في ( د ) : « يصحح » . ( 8 ) الزيادة أثبتناه من نسخة ( ج ) . ( 9 ) لم ترد في ( د ) : « ولا يعتبر في المادة كونها . . أو على ما يشمل المذكور » . ( 10 ) في ( د ) : « أو » . ( 11 ) في ( ج ) : « مبني » .