الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

65

تبصرة الفقهاء

وقد يحمل « 1 » أيضا على ادعاء « 2 » كون ريقهنّ مطهرا « 3 » على سبيل المبالغة ، والشاهد المذكور بعد تسليم « 4 » كونه ممن يعتدّ بقوله لا إشارة « 5 » فيه على استعمال الطهور في المبالغة ؛ إذ كون قوله بليغا في الطهارة تفسيرا للطهور غير معلوم لجواز كونه صفة أخرى « 6 » للماء . ولو سلّم إطلاق الطهور في الشواهد المذكورة على « 7 » المبالغة في الطهارة ، فعدم اطّراده « 8 » من أعظم الشواهد على التجوّز ؛ إذ من الظاهر عدم إطلاق الطهور عرفا على غير المطهّر . وقد نصّ جماعة من الأفاضل على عدم إطلاق الطهور « 9 » على الثوب والخشب « 10 » ونحوهما في لسان العرب ، ولو صحّ وضعه « 11 » للمبالغة لما كان فرق بينها وبين الماء في ذلك . وممّا يؤيّد ما قلناه أن صيغ المبالغة إنّما وضعت لإفادة تكرّر الصفة على ما نصّ عليه جماعة منهم « 12 » . وعن الشيخ « 13 » و « 14 » الراوندي « 15 » : أنّه لا خلاف بين أهل النحو في أن « فعولا » للمبالغة

--> ( 1 ) في ( د ) : « يحتمل » ، بدلا من : « يحمل » . ( 2 ) لم ترد في ( د ) : « على ادعاء » . ( 3 ) في ( د ) : « متطهرا » . ( 4 ) لم ترد في ( د ) : « تسليم » . ( 5 ) في ( د ) : « شهادة » . ( 6 ) في ( ألف ) : للأخرى . ( 7 ) في ( ج ) : « و » ، بدلا من : « على » . ( 8 ) كذا . ( 9 ) زيادة في ( ج ) : « عرفا على غير المطهّر ، وقد نصّ جماعة من الأفاضل على عدم إطلاق الطهور » . ( 10 ) في ( ج ) : « الخبث » . ( 11 ) في ( د ) : « وصفه » . ( 12 ) زيادة في ( د ) : « كالشيخ الجواد في المسالك والأسفرايني وغيره على ما حكاه في الكتاب المذكور » . ( 13 ) تهذيب الأحكام 1 / 214 . ( 14 ) لم ترد في ( د ) : « و » ، والصحيح ثبوتها . ( 15 ) فقه القرآن 1 / 59 .