الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
482
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في غسل ظاهر الوجه ] يجب غسل ظاهر الوجه من البشرة والشعر المختصّ به ، فلا يجب الاستبطان فيما ستره الشعر كالحاجبين . وفي الصحيح : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » « 1 » . فاللحية الكثيفة لا يجب تخليلها ، وهو محلّ وفاق . وحكي في اللحية الخفيفة قولان ، والأقوى عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر بحيث يستر البشرة دون ما ترى منه ؛ إذ الظاهر من الصحيحة المتقدمة ذلك ، وهو الظاهر أيضا من الصحيحة الأخرى عن « 2 » « الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا » « 3 » ؛ إذ ظاهر « 4 » الإبطان ايصال الماء تحت الشعر الحاجب للبشرة . والخلاف المحكي عن السيد « 5 » والإسكافي في ذلك غير ظاهر ؛ إذ لا إشعار في العبارة المحكيّة عنها في ذلك ، بل الظاهر منها هو ما ذكرناه . فالظاهر أن وجوب غسل المواضع الغير المستورة بالشعر ممّا لا خلاف فيه . وعن المقاصد العليّة حكاية الإجماع عليه .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 364 ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 36 . ( 2 ) في ( ألف ) : « من » . ( 3 ) الكافي 3 / 28 ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح 2 . ( 4 ) زيادة في ( ب ) : « العلّامة في المختلف والشهيد في الألفيّة » . ( 5 ) الناصريات : 114 .