الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

400

تبصرة الفقهاء

اعتذر منه المحقق الكركي « 1 » بين ما إذا كانت الإزالة بالمثلين أو ما زاد عليهما ، فعلى الأول لا بدّ من الانفصال لصدق الوحدة مع عدمه ، بخلاف ما لو كان الماء كثيرا ، وبه وجّه كلام الشهيد . والأقوى إذن اعتبار الفصل مطلقا لعدم صدق التعدد عرفا بدونه ، مضافا إلى استصحاب النجاسة الباقية . فروع الأول « 2 » : هل يجب على الأغلف غسل ما تحت الغلفة ؟ وجهان مبنيّان على كونه من الظاهر أو الباطن . قطع المحقق الكركي بالأوّل ، واختاره المحقق والعلّامة في المنتهى « 3 » وغيره ، والشهيد في الذكرى « 4 » إلّا أن يكون . . . « 5 » فيسقط عنه ، وحكي الثاني عن المنتهى والذكرى ، والموجود فيهما ما عرفت . الثاني : إن لم يخالط البول أجزاء لزجة من المذي والودي أو نحوهما كفى فيه مجرّد الصبّ ؛ لإطلاق « 6 » الأمر بالصبّ ، وفي بعضها بعد الأمر به « فإنّما هو ماء » « 7 » . ولو شكّ في ممازجة شيء له فهل يكتفي بالصبّ أو لا بدّ من الدلك وجهان ؛ أحوطهما ذلك ليحصل اليقين بالطهارة بعد تيقّن النجاسة . الثالث : لو تعذر عليه استعمال الماء لفقده أو بسبب آخر ، فهل يجب عليه التمسّح بالحجر

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 / 94 . ( 2 ) لفظة « الأول » مما أضيفت من ( د ) . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 43 . ( 4 ) الذكرى 1 / 173 . ( 5 ) هنا سقط في عبارات المخطوطات الثلاثة . ( 6 ) لم ترد في ( ب ) : « الإطلاق . . بالصب » . ( 7 ) الكافي 3 / 55 ، باب البول يصب الثوب أو الجسد ح 1 .