الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
267
تبصرة الفقهاء
وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه . ولو وقعت المذكورات في البئر من دون الامتزاج بالماء لم يجر فيه الحكم المذكور . وكذا لو وقع واحد منها حسبما أشرنا إليه . ولو تنجس ماء المطر بالنجاسات المفروضة من دون امتزاجه بها لو تنجس بواحد منها كذلك فالظاهر الاكتفاء بالثلاثين لدلالة الفحوى . ولو امتزجت بغير ماء المطر ففي جريان الحكم فيه تأمل من خروجه عن مورد النص أنه بمعناه ؛ إذ لا يظهر فرق بين المياه في ذلك . ويؤيد الثاني ذكر « ماء الطريق » بدل ماء المطر في الرواية المذكورة على ما في الفقيه « 1 » . ولو خالطت الماء المضاف أو غيره من المائعات فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور . هذا ، ثم إن قوله عليه السّلام . . . « 2 »
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 22 باب المياه وطهرها ونجاستها ح 35 . ( 2 ) إلى هنا في نسخة ( ج ) ، وهذه الصفحات ساقطة من بقية النسخ ، فاغتنمها .