الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
241
تبصرة الفقهاء
ولو توقّف على فعل كثير كتبديل الحبل وشرائه من السوق أو رفع « 1 » الدلو إذا طالت به المدّة قوي لزوم الاستيناف . ويستثنى من ذلك عند جماعة منهم الشهيد وابن فهد والمحقق الكركي الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل « 2 » . واقتصر الشهيد الثاني على الأول « 3 » . وكأنّ الوجه في الأول ما دلّ بعمومه على رجحان الجماعة والصلاة في أوّل الوقت ، فلا يترك لذلك . وفي الثاني جريان العادة به . ويضعفان بأنّه لو بنى على ذلك لجرى في غير الجماعة من سائر المستحبّات كأداء الرواتب وقراءة القرآن وقضاء حوائج الإخوان ونحوها ، وأن المتعارف إنّما يثبت في الأجير ، فلا دخل له في الأحكام الشرعيّة إلّا أن يقال بحصول عرف في مثله يوجب انصراف اللفظ إليه ، وهو محلّ تأمل « 4 » .
--> ( 1 ) في ( د ) : « رقع » . ( 2 ) زيادة في ( د ) : « وحكى بعضهم عليه الشهرة » . ( 3 ) زيادة في ( د ) : « مصرّحا بالمنع من الثاني ومن الاجتماع في الصلاة من دون جماعة » . ( 4 ) من هنا إلى قول المصنف أعلى اللّه مقامه « تبصرة في المضاف والأسئار » لم توجد في ( د ) .