الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

232

تبصرة الفقهاء

كلها » « 1 » . واشتمالها على الفأرة مع ترك العمل بها في خصوصها لا يوجب ترك الرواية . ويضعّفه ما حكاه في المنتهى من الإجماع على عدم وجوب نزح الجميع بذلك « 2 » قال « 3 » : « إنّ أحدا من أصحابنا لم يوجب نزح الجميع بموت الكلب والفأرة والخنزير » . على انّ الرواية معارضة بما هو أصحّ منها خصوصا في الكلب لورود أخبار كثيرة فيه بخلاف ذلك . وكأنّه لذلك ذهب بعضهم فيما حكاه البعض « 4 » إلى وجوب نزح الجميع لموت الخنزير عملا بالموثقة في خصوصه مع حملها على صورة الموت ، ويحتمل أن يكون حكمه به من جهة إدخاله في نحو الثور المذكور في الصحيحة المتقدّمة .

--> ( 1 ) الإستبصار 1 / 38 ، ح ( 104 ) 8 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 242 ، ح 30 ؛ وسائل الشيعة 1 / 185 ، ح 8 . ( 2 ) في ( ألف ) و ( ج ) : « فبذلك » . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 73 . ( 4 ) زيادة في ( د ) : « في الذخيرة ( منه ) » .