الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

224

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في مقدار نزح ماء البئر ] يطهر البئر بناء على انفعاله بالملاقاة بنزح مائه أجمع لوقوع الخمر وغيرها من المسكرات المائعة بالأصل والفقاع والمني وكلّ من الدماء الثلاثة وموت البعير على المعروف بين الأصحاب . وقد حكى الإجماع على الجميع في السرائر والغنية ، وأسند في نهاية الإحكام وجوب نزح « 1 » الجميع لما ذكر على القائلين بقبوله الانفعال مؤذنا باتفاقهم عليه « 2 » . ويدلّ على ثبوت الحكم في الخمر بعد الأصل والإجماع المنقول الصحاح المستفيضة كصحيحة الحلبي : « إن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح « 3 » الماء كله « 4 » » . وصحيحة ابن سنان : « إن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه « 5 » » . وصحيحة ابن عمّار : في البئر يبول فيها الصبيّ أو يصب فيها بول أو خمر ؟ « ينزح الماء كله » « 6 » .

--> ( 1 ) في ( ب ) : « نزح وجوب » . ( 2 ) زيادة في ( د ) : « وعدا العمامة المذكورة في السرائر النجاسات المنصوص عنده فربّما يظهر منه ورود النصّ في الجميع لكن النصّ عليه غير موجود عندنا في كثير منها » . ( 3 ) زيادة في ( د ) : « وفي الاستبصار فلينزح » . ( 4 ) الكافي 3 / 6 ، ح 7 ؛ الإستبصار 1 / 34 ، ح ( 92 ) 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 240 ، ح 25 ؛ وسائل الشيعة 1 / 180 ، ح 6 . ( 5 ) الإستبصار 1 / 35 ، ح ( 93 ) 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 241 ، ح 26 ؛ وسائل الشيعة 1 / 179 ، ح 1 . ( 6 ) الإستبصار 1 / 35 ، ح ( 94 ) 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 241 ، ح 27 ؛ وسائل الشيعة 1 / 180 ، ح 4 .