الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
219
تبصرة الفقهاء
ثالثها : إذا جمد الماء كان حكمه حكم نحوه من الجوامد فإن تنجّس حينئذ اختص النجاسة بمحل الملاقاة سواء كان بقدر الكر أو دونه . وحكم العلّامة رحمه اللّه بعدم انفعاله مع بلوغه قدر الكر . وهو ضعيف كما مرّت الإشارة إليه . وطريق تطهيره كتطهير نحوه من الجوامد . ولو تنجّس مائعا ثم جمد لم يمكن تطهيره إلّا بالميعان ؛ لعدم إمكان إيصال الماء « 1 » إلى جميع أجزائه إلّا بذلك . ويحتمل على مذهب العلّامة تطهيره بالاتصال بالماء المعصوم بناء على الاكتفاء في التطهير بمجرّد الاتّصال ، فتأمّل .
--> ( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « الماء إلى جميع . . تطهيره الاتصال » .